جميع التشريعات

قرار رقم 102 24/05/2003

الترخيص في لعبة الكيك بوكسينغ لنادي شوغن

النوع
قرار
الرقم
102
التاريخ
24/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2945-2946
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 102 تاريخ 24/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على قرار الترخيص رقم 623/م/99 تاريخ

08/09/1999,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

4237/د تاريخ 31/12/2002,

وبعد الكشف الميداني من قبل الاحصاء

المركزي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية شوغن المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 623/م/99 تاريخ 8/9/1999, مركزها: حارة المصيطبة, محافظة: بيروت, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي شوغن والمرخص لها بمزاولتها: كيك بوكسينغ, التاي بوكسينغ مواي تاي, ملاكمة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان