جميع التشريعات

قرار رقم 4 26/05/2003

المصادقة على القرار رقم 4 تاريخ 26 ايار سنة 2003 الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير لجهة التغطية الالزامية لفئة السيارات السياحية الخصوصية ول

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
26/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2926-2927
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 26/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة التاسعة منه الفقرة 1,

بناء على المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 القاضي بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المحضر رقم 4 القرار رقم 4 تاريخ 28/03/2003 الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/04/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المصادقة على القرار رقم (4) الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي بناء على المادة التاسعة الفقرة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير وبناء على المادة الرابعة من المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/1/2003 المحدد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي المذكور أعلاه كما يلي:

ـ يحدد أنموذج عقد الضمان الإلزامي الذي يجب على كل هيئات الضمان اعتماده للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية من نموذج عقد الضمان الإلزامي والشروط العامة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 أيار 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة