المادة 3
مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12287 تاريخ 28/05/1998 نافذ
مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12287 تاريخ 28/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178595/article/3/