جميع التشريعات

قرار رقم 510 23/05/1998

اعطاء ترخيص باسم الجمعية الرياضية لاصدقاء المعاقين

النوع
قرار
الرقم
510
التاريخ
23/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 26, 11/06/1998, ص. 2624
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 510 تاريخ 23/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على العلم والخبر المعطى من وزارة الداخلية

رقم 60/أد تاريخ 26/04/1978,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات والسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية المسماة الجمعية الرياضية لأصدقاء المعاقين وهم: إلهام سالم ـ خالد العامود ـ سبع قاسم ـ نبيل عبيد ـ فادي عبيد ـ سامر دبلير ـ نواف كبارة. مركزها: طرابلس ـ قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال. غايتها: تأمين الخدمات الرياضية للمعوقين وإتاحة الفرصة للتدريب الملائم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، من أجل المشاركة في البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب تأهيلهم من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والترويحية، والعمل على جميع المستويات من أجل معاملة كل منهم على أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، وله دور في المجتمع، وتعنى بصورة خاصة في الألعاب الرياضية التالية: ألعاب قوى ـ كرة السلة ـ سباحة ـ كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: فادي عبيد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد