المادة 2
مادة 2: تخضع اللحوم المبردة والمجلدة المستوردة من البلدان الخالية من الاوبئة المدرجة في اللائحة (أ) الصادرة عن المكتب الدولي للاوبئة وخاصة البلدان الاوروبية منها الشروط التالية: اولا- شروط بلد المنشأ: أ- ان تكون اللحوم ناتجة عن حيوانات تم ترتيبها وذبحها وتقطيعها في بلد خال من الاوبئة المبينة في اللائحة (أ) للفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم منذ ثلاث سنوات على الاقل من ظهور اخر اصابة وفقا لنشرات مكتب الاوبئة الدولي O.I.E والمصنفة كالتالي: 1- الحمى القلاعية في المجترات (أبقار, اغنام, ماعز) F.M.D. Fievre Aphteuse 2- التهاب الفم الفقاعي في الابقار Vesicular Stomatitis Stomatite Vesiculeuse 3- الطاعون البقري Rinderpest, Peste Bovine 4- طاعون المجترات الصغيرة Peste des Petits Ruminants 5- ذات الرئة والجنب المعدي في الابقار Contagious Bovine Pleuropneumonia, Peripneumonie Contagieuse des Bovides 6- التهاب الجلد العقدي المعدي في الابقار Lumpy skin Disease, Dermatose Nodulaire Contagieuse 7- حمى وادي الرفت في الاغنام والابقار Rift Valley Fever, Fievre de la Vallee Rift 8- اللسان الازرق في الاغنام (الاعراض السريرية) Bluetongue, Fievre Catarrhale du Mouton (Clinical (Symptoms 9- جدري الاغنام والماعز Sheep and Goat Pox, Clavelee et Variole de la Chevre ب- ان يكون بلد المنشا مصنفا "بلد خال من مرض جنون البقر او جنون الغنم (Scrapie, BSE)" من قبل مكتب الاوبئة الدولي ولم تظهر فيه سوى حالات نادرة لهذين المرضين وان تتوفر فيه الشروط الاضافية التالية: 1- ان يكون في بلد المنشأ جهاز رصد للاوبئة وفقا لتوصيات مكتب الاوبئة الدولي. 2- ان يكون بلد المنشا مطبقا لسياسة الاتلاف لكل قطيع تظهر فيه اصابة واحدة لجنون البقر اذا كانت واردة من بلد اوروبي. 3- ان يكون ممنوع فيه اضافة مسحوق اللحم والعظم لعلف المجترات منذ عام 1991 ج- ان يكون استخدام هرمونات او منشطات النمو ممنوع في بلد المنشأ للفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم. ثالثا- يعود لمديرية الثروة الحيوانية في لبنان امر تقييم وضع الحالة الوبائية في بلد المصدر وتقرير السماح بالاستيراد او منعه وفقا لنشرات المنظمات الصحية الدولية ومكتب الاوبئة الدولي. ثالثا- شروط المسالخ: يجب ان تكون اللحوم ناتجة عن عجول او اغنام ذبحت في مسالخ خاضعة للرقابة البيطرية الرسمية قبل الذبح وبعده ومرخص لها رسميا في بلد المنشأ. رابعا- شروط مصانع التقطيع والتوضيب: يجب ان تكون اللحوم قد تم تقطيعها وتوضيبها بعد الذبح في مصنع للتقطيع وخاضع للرقابة البيطرية ومرخص له رسميا في بلد المنشأ. ' خامسا- شروط تقطيع الذبائح: 1- تعرف الذبائح المقطعة بعظمها كالتالي: - ذبائح الغنم: كاملة او مقطعة الى انصاف او ارباع او افخاذ او صدور او اكتاف. - ذبائح الابقار: مقطعة الى انصاف او ارباع او افخاذ او صدور او اكتاف. 2- يجب ان تكون اللحوم مقطعة وفقا لمواصفات التقطيع المعتمدة او معتمدة في بلدان الاتحاد الاوروبي. 3- يجب ان تكون الذبائح الكاملة او شقق الذبائح او ارباعها او اللحوم المقطعة ناتجة عن حيوانات تم الكشف عليها قبل الذبح وبعده وتبين انها سليمة وخالية من اية امراض وصالحة للاستهلاك البشري. 4- يجب ان تكون اللحوم من الصنف الممتاز او الجيد (E,U,R) وفقا للتصنيف الاوروبي او (Prime or choice) وفقا للتصنيف الاميركي او ما يعادله عالميا ومحضرة من عجول ذكور او اغنام لا يزيد عمرها عن ثلاثين شهرا. سادسا- يجب ان تكون اللحوم ذات مواصفات جرثومية مثبتة بشهادة تحليل مخبري مرفقة من بلد المنشأ وفقا للجدول التالي: نوع الجرثومة الحد الاقصى الحد الاقصى المسموح به المسموح به لقطع اللحوم للذبائح بعظمها الموضبة
جراثيم منوعة g/102x5 g/4^10x5 All micro-organisms كوليفورم برازية g/(2)10 g/(2)10 (Fecal Coliforms) سالمونيلا absence absence Salmonella عنقودية مذهبة g/(2)10 g/(2)10 (Staph.Aureus) جراثيم هوائية g/2 g/2 Clostridium Zero Zero Fungus & Molds سابعا- مواصفات التوضيب ومستوعبات نقل اللحوم: أ- مواصفات توضيب اللحوم المبردة: 1- يجب ان تنقل اللحوم الطازجة ضمن مستوعبات مبردة لا تتعدى حرارتها 2-3 درجة مئوية فوق الصفر. 2- يجب ان تحفظ الذبائح الكاملة او شققها او ارباعها بعظمها مغلفة بشاش ابيض معقم اثناء عملية النقل بالمستوعبات. 3- يجب ان تعلق الذبائح الكاملة او شققها او ارباعها ضمن المستوعب المبرد بواسطة شناكل على ان تترك الفراغات اللازمة بينها لحسن التهوئة والتبريد. 4- يجب توضيب اللحوم الطازجة المقطعة والمنزوعة الغدد اللمفاوية والاعصاب الظاهرة, ضمن اكياس نايلون سميكة شفافة مفرغة من الهواء مصنوعة من مادة البولي اثيلين Polyethylene او من مواد توضيب مسموح بها ومشابهة لها. 5- يجب توضيب اكياس قطع اللحم ضمن صناديق او كراتين كبيرة مبطنة من الداخل بورق النايلون او خلافة لمنع نش السوائل من قطع اللحوم واليها. 6- يجب وضع صناديق اللحوم او كراتينها ضمن المستوعب المبرد بحيث تترك بينها الفراغات المناسبة لحسن التهوئة والتبريد ويبقى خمس المستوعب فارغا لهذا الغرض . 7- يجب ان يكون المستوعب المبرد مجهزا بميزان حرارة ظاهر من الخارج لتسجيل درجات الحرارة باستمرار طوال ايام الرحلة بحيث لا تزيد او تنقص الحرارة المسجلة عن درجتين مئويتين فقط. ب- مواصفات توضيب اللحوم المجلدة: 1- يجب ان تكون اللحوم المجلدة مقطعة حسب الاصول ومنزوعة الغدد اللمفاوية والاعصاب الظاهرة. 2- يجب ان توضب قطع اللحوم المجلدة ضمن اكياس نايلون سميكة وشفافة مصنوعة من مادة البولي اثيلين (Polyethylene) او من مواد توضيب مسموح بها ومشابهة لها. 3- يجب ان تحفظ اللحوم المجلدة في المستوعبات اثناء الشحن بدرجة حرارة من 18 حتى 20 درجة مئوية تحت الصفر. 4- يجب وضع صناديق اللحوم المجلدة او كراتينها كما ورد في البند 6 من الفقرة (أ) المتعلقة بتوضيب قطع اللحوم المبردة. 5- يجب ان يحمل مستوعب اللحوم المجلدة ميزان حرارة كما ورد في البند 7 من الفقرة (أ) المتعلقة باللحوم المبردة. '' ج- مواصفات سمات التعريف: 1- يجب ان تحمل الذبائح الكاملة او شققها او ارباعها ختم المسلخ ورقمه في بلد المنشأ. 2- يجب ان يحمل كل كيس لحم موضب سمة تعريف ملصقة على اللحم من الداخل ضمن كيس النايلون او مطبوعة على الكيس من الخارج ويذكر فيها بوضوح وبحرف عريض لا يقل ارتفاعه عن 5 ملم المعلومات التالية: - عبارة لحوم مبردة او مجلدة ونوع الفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم (بقر, غنم, ماعز, جاموس ). - بلد المنشأ واسم المسلخ ورقمه او اسم مصنع التقطيع ورقمه في بلد المنشأ. - تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية. - درجة الحرارة التي تحفظ فيها اللحوم. - الماركة التجارية للشركة المصدرة للحوم. - نوع القطع وفقا لاحدى التصنيفات الدولية. 3- يجب ان تحمل العبوة الخارجية سمة تعريف مشابهة لما ورد في البند السابق. 4- يستعاض عن السمة المذكورة اعلاه بسمة تعريف وزارة الزراعة الاميركية (USDA) للحوم المبردة والمجلدة المنتجة في الولايات المتحدة الاميركية لنوعي Prime) (Choice & بالوان الاكياس الدالة على النوعية مختومة باللون الاحمر لصنف Prime واللون الازرق لصنف Choice 5- يجب استخدام اللغة الانكليزية او الفرنسية في كتابة سمات التعريف على عبوات اللحوم ولا مانع من استخدام اللغة العربية عند الضرورة زيادة في الايضاح على ان تعتمد اللغة الاجنبية المستخدمة كمرجع صالح في حال وجود فروقات او التباس في المعلومات بين اللغة الاجنبية والعربية اذا كانت البضاعة واردة من بلد غير عربي. واعتماد اللغة العربية اذا وردت البضاعة من احدى الدول العربية. ثامنا- الشروط الخاصة بعملية الشحن والاستيراد: 1- لا يسمح باستيراد اللحوم المبردة والمجلدة بطريق البر او البحر الا ضمن مستوعبات مجهزة لهذا الشان. 2- يسمح باستيراد اللحوم جوا دون مستوعب شرط تأمين البرودة اللازمة ضمن براد الطائرة. 3- يجب ان يتم الاستيراد من بلد المنشأ ضمن مستوعبات كاملة مخصصة للبنان ولا يسمح بتفريغ اي قسم من محتواها في اي مرفأ للترانزيت ولا مانع من نقل المستوعبات خلال الرحلة من باخرة الى اخرى (Transhipment) 4- يجب الا يكون قد مر على وصول الشحنة الى لبنان اكثر من مئة وثمانين يوما من تاريخ الذبح بالنسبة للحوم المجلدة وخمسة واربعين يوما بالنسبة للحوم المبردة. تاسعا- الوثائق المطلوبة لمرافقة اللحوم المستوردة: يجب ارفاق اللحوم المستوردة بالوثائق التالية: 1- شهادة صحية من السلطات البيطرية في بلد المنشأ تثبت ان البضاعة سليمة وخالية من الامراض وصالحة للاستهلاك البشري وان البلد خال من الاوبئة المدرجة في اللائحة (أ) وان التلقيح ضد الحمى القلاعية متوقف فيه نهائيا. 2- شهادة تحليل مخبرية صادرة عن احد المختبرات المعتمدة في بلد المنشأ تثبت خلو البضاعة من الجراثيم والمواد الضارة وصلاحيتها للاستهلاك البشري. 3- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول. عاشرا- شروط النقل والبيع ضمن لبنان: 1- عند السماح باخال البضاعة الى الاراضي اللبنانية يجب نقلها من المرفأ او من المطار او نقاط العبور الحدودية البرية الى مستودعات اللحوم المبردة ضمن مستوعبات مبردة مخصصة لهذه الغاية. 2- يجب حفظ اللحوم المستوردة في برادات التخزين ضمن عبواتها الاصلية. 3- تباع اللحوم بالجملة ضمن عبواتها الاصلية دون نزعها او استبدالها بعبوات محلية اخرى. '
السجل · 3 نسخ
-
مادة 2: تخضع اللحوم المبردة والمجلدة المستوردة من البلدان الخالية من الاوبئة المدرجة في اللائحة (أ) الصادرة عن المكتب الدولي للاوبئة وخاصة البلدان الاوروبية منها الشروط التالية: اولا- شروط بلد المنشأ: أ- ان تكون اللحوم ناتجة عن حيوانات تم ترتيبها وذبحها وتقطيعها في بلد خال من الاوبئة المبينة في اللائحة (أ) للفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم منذ ثلاث سنوات على الاقل من ظهور اخر اصابة وفقا لنشرات مكتب الاوبئة الدولي O.I.E والمصنفة كالتالي: 1- الحمى القلاعية في المجترات (أبقار, اغنام, ماعز) F.M.D. Fievre Aphteuse 2- التهاب الفم الفقاعي في الابقار Vesicular Stomatitis Stomatite Vesiculeuse 3- الطاعون البقري Rinderpest, Peste Bovine 4- طاعون المجترات الصغيرة Peste des Petits Ruminants 5- ذات الرئة والجنب المعدي في الابقار Contagious Bovine Pleuropneumonia, Peripneumonie Contagieuse des Bovides 6- التهاب الجلد العقدي المعدي في الابقار Lumpy skin Disease, Dermatose Nodulaire Contagieuse 7- حمى وادي الرفت في الاغنام والابقار Rift Valley Fever, Fievre de la Vallee Rift 8- اللسان الازرق في الاغنام (الاعراض السريرية) Bluetongue, Fievre Catarrhale du Mouton (Clinical (Symptoms 9- جدري الاغنام والماعز Sheep and Goat Pox, Clavelee et Variole de la Chevre ب- ان يكون بلد المنشا مصنفا "بلد خال من مرض جنون البقر او جنون الغنم (Scrapie, BSE)" من قبل مكتب الاوبئة الدولي ولم تظهر فيه سوى حالات نادرة لهذين المرضين وان تتوفر فيه الشروط الاضافية التالية: 1- ان يكون في بلد المنشأ جهاز رصد للاوبئة وفقا لتوصيات مكتب الاوبئة الدولي. 2- ان يكون بلد المنشا مطبقا لسياسة الاتلاف لكل قطيع تظهر فيه اصابة واحدة لجنون البقر اذا كانت واردة من بلد اوروبي. 3- ان يكون ممنوع فيه اضافة مسحوق اللحم والعظم لعلف المجترات منذ عام 1991 ج- ان يكون استخدام هرمونات او منشطات النمو ممنوع في بلد المنشأ للفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم. ثالثا- يعود لمديرية الثروة الحيوانية في لبنان امر تقييم وضع الحالة الوبائية في بلد المصدر وتقرير السماح بالاستيراد او منعه وفقا لنشرات المنظمات الصحية الدولية ومكتب الاوبئة الدولي. ثالثا- شروط المسالخ: يجب ان تكون اللحوم ناتجة عن عجول او اغنام ذبحت في مسالخ خاضعة للرقابة البيطرية الرسمية قبل الذبح وبعده ومرخص لها رسميا في بلد المنشأ. رابعا- شروط مصانع التقطيع والتوضيب: يجب ان تكون اللحوم قد تم تقطيعها وتوضيبها بعد الذبح في مصنع للتقطيع وخاضع للرقابة البيطرية ومرخص له رسميا في بلد المنشأ. ' خامسا- شروط تقطيع الذبائح: 1- تعرف الذبائح المقطعة بعظمها كالتالي: - ذبائح الغنم: كاملة او مقطعة الى انصاف او ارباع او افخاذ او صدور او اكتاف. - ذبائح الابقار: مقطعة الى انصاف او ارباع او افخاذ او صدور او اكتاف. 2- يجب ان تكون اللحوم مقطعة وفقا لمواصفات التقطيع المعتمدة او معتمدة في بلدان الاتحاد الاوروبي. 3- يجب ان تكون الذبائح الكاملة او شقق الذبائح او ارباعها او اللحوم المقطعة ناتجة عن حيوانات تم الكشف عليها قبل الذبح وبعده وتبين انها سليمة وخالية من اية امراض وصالحة للاستهلاك البشري. 4- يجب ان تكون اللحوم من الصنف الممتاز او الجيد (E,U,R) وفقا للتصنيف الاوروبي او (Prime or choice) وفقا للتصنيف الاميركي او ما يعادله عالميا ومحضرة من عجول ذكور او اغنام لا يزيد عمرها عن ثلاثين شهرا. سادسا- يجب ان تكون اللحوم ذات مواصفات جرثومية مثبتة بشهادة تحليل مخبري مرفقة من بلد المنشأ وفقا للجدول التالي: نوع الجرثومة الحد الاقصى الحد الاقصى المسموح به المسموح به لقطع اللحوم للذبائح بعظمها الموضبة
جراثيم منوعة g/102x5 g/4^10x5 All micro-organisms كوليفورم برازية g/(2)10 g/(2)10 (Fecal Coliforms) سالمونيلا absence absence Salmonella عنقودية مذهبة g/(2)10 g/(2)10 (Staph.Aureus) جراثيم هوائية g/2 g/2 Clostridium Zero Zero Fungus & Molds سابعا- مواصفات التوضيب ومستوعبات نقل اللحوم: أ- مواصفات توضيب اللحوم المبردة: 1- يجب ان تنقل اللحوم الطازجة ضمن مستوعبات مبردة لا تتعدى حرارتها 2-3 درجة مئوية فوق الصفر. 2- يجب ان تحفظ الذبائح الكاملة او شققها او ارباعها بعظمها مغلفة بشاش ابيض معقم اثناء عملية النقل بالمستوعبات. 3- يجب ان تعلق الذبائح الكاملة او شققها او ارباعها ضمن المستوعب المبرد بواسطة شناكل على ان تترك الفراغات اللازمة بينها لحسن التهوئة والتبريد. 4- يجب توضيب اللحوم الطازجة المقطعة والمنزوعة الغدد اللمفاوية والاعصاب الظاهرة, ضمن اكياس نايلون سميكة شفافة مفرغة من الهواء مصنوعة من مادة البولي اثيلين Polyethylene او من مواد توضيب مسموح بها ومشابهة لها. 5- يجب توضيب اكياس قطع اللحم ضمن صناديق او كراتين كبيرة مبطنة من الداخل بورق النايلون او خلافة لمنع نش السوائل من قطع اللحوم واليها. 6- يجب وضع صناديق اللحوم او كراتينها ضمن المستوعب المبرد بحيث تترك بينها الفراغات المناسبة لحسن التهوئة والتبريد ويبقى خمس المستوعب فارغا لهذا الغرض . 7- يجب ان يكون المستوعب المبرد مجهزا بميزان حرارة ظاهر من الخارج لتسجيل درجات الحرارة باستمرار طوال ايام الرحلة بحيث لا تزيد او تنقص الحرارة المسجلة عن درجتين مئويتين فقط. ب- مواصفات توضيب اللحوم المجلدة: 1- يجب ان تكون اللحوم المجلدة مقطعة حسب الاصول ومنزوعة الغدد اللمفاوية والاعصاب الظاهرة. 2- يجب ان توضب قطع اللحوم المجلدة ضمن اكياس نايلون سميكة وشفافة مصنوعة من مادة البولي اثيلين (Polyethylene) او من مواد توضيب مسموح بها ومشابهة لها. 3- يجب ان تحفظ اللحوم المجلدة في المستوعبات اثناء الشحن بدرجة حرارة من 18 حتى 20 درجة مئوية تحت الصفر. 4- يجب وضع صناديق اللحوم المجلدة او كراتينها كما ورد في البند 6 من الفقرة (أ) المتعلقة بتوضيب قطع اللحوم المبردة. 5- يجب ان يحمل مستوعب اللحوم المجلدة ميزان حرارة كما ورد في البند 7 من الفقرة (أ) المتعلقة باللحوم المبردة. '' ج- مواصفات سمات التعريف: 1- يجب ان تحمل الذبائح الكاملة او شققها او ارباعها ختم المسلخ ورقمه في بلد المنشأ. 2- يجب ان يحمل كل كيس لحم موضب سمة تعريف ملصقة على اللحم من الداخل ضمن كيس النايلون او مطبوعة على الكيس من الخارج ويذكر فيها بوضوح وبحرف عريض لا يقل ارتفاعه عن 5 ملم المعلومات التالية: - عبارة لحوم مبردة او مجلدة ونوع الفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم (بقر, غنم, ماعز, جاموس ). - بلد المنشأ واسم المسلخ ورقمه او اسم مصنع التقطيع ورقمه في بلد المنشأ. - تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية. - درجة الحرارة التي تحفظ فيها اللحوم. - الماركة التجارية للشركة المصدرة للحوم. - نوع القطع وفقا لاحدى التصنيفات الدولية. 3- يجب ان تحمل العبوة الخارجية سمة تعريف مشابهة لما ورد في البند السابق. 4- يستعاض عن السمة المذكورة اعلاه بسمة تعريف وزارة الزراعة الاميركية (USDA) للحوم المبردة والمجلدة المنتجة في الولايات المتحدة الاميركية لنوعي Prime) (Choice & بالوان الاكياس الدالة على النوعية مختومة باللون الاحمر لصنف Prime واللون الازرق لصنف Choice 5- يجب استخدام اللغة الانكليزية او الفرنسية في كتابة سمات التعريف على عبوات اللحوم ولا مانع من استخدام اللغة العربية عند الضرورة زيادة في الايضاح على ان تعتمد اللغة الاجنبية المستخدمة كمرجع صالح في حال وجود فروقات او التباس في المعلومات بين اللغة الاجنبية والعربية اذا كانت البضاعة واردة من بلد غير عربي. واعتماد اللغة العربية اذا وردت البضاعة من احدى الدول العربية. ثامنا- الشروط الخاصة بعملية الشحن والاستيراد: 1- لا يسمح باستيراد اللحوم المبردة والمجلدة بطريق البر او البحر الا ضمن مستوعبات مجهزة لهذا الشان. 2- يسمح باستيراد اللحوم جوا دون مستوعب شرط تأمين البرودة اللازمة ضمن براد الطائرة. 3- يجب ان يتم الاستيراد من بلد المنشأ ضمن مستوعبات كاملة مخصصة للبنان ولا يسمح بتفريغ اي قسم من محتواها في اي مرفأ للترانزيت ولا مانع من نقل المستوعبات خلال الرحلة من باخرة الى اخرى (Transhipment) 4- يجب الا يكون قد مر على وصول الشحنة الى لبنان اكثر من مئة وثمانين يوما من تاريخ الذبح بالنسبة للحوم المجلدة وخمسة واربعين يوما بالنسبة للحوم المبردة. تاسعا- الوثائق المطلوبة لمرافقة اللحوم المستوردة: يجب ارفاق اللحوم المستوردة بالوثائق التالية: 1- شهادة صحية من السلطات البيطرية في بلد المنشأ تثبت ان البضاعة سليمة وخالية من الامراض وصالحة للاستهلاك البشري وان البلد خال من الاوبئة المدرجة في اللائحة (أ) وان التلقيح ضد الحمى القلاعية متوقف فيه نهائيا. 2- شهادة تحليل مخبرية صادرة عن احد المختبرات المعتمدة في بلد المنشأ تثبت خلو البضاعة من الجراثيم والمواد الضارة وصلاحيتها للاستهلاك البشري. 3- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول. عاشرا- شروط النقل والبيع ضمن لبنان: 1- عند السماح باخال البضاعة الى الاراضي اللبنانية يجب نقلها من المرفأ او من المطار او نقاط العبور الحدودية البرية الى مستودعات اللحوم المبردة ضمن مستوعبات مبردة مخصصة لهذه الغاية. 2- يجب حفظ اللحوم المستوردة في برادات التخزين ضمن عبواتها الاصلية. 3- تباع اللحوم بالجملة ضمن عبواتها الاصلية دون نزعها او استبدالها بعبوات محلية اخرى. '
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار إلى لبنان بالإضافة إلى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تاريخ لإنتاج Production date
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة من البند ثامنا) بموجب قرار رقم 105 تاريخ 01/04/2003, المادة 5, 10/04/2003
مادة 5: تعدل الفقرة الرابعة من البند ثامنا من المادة الثانية في القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي, ـ يجب ألا يكون قد مر على وصول شحنة اللحوم المجلدة إلى لبنان أكثر مئة وثمانون يوما من تاريخ الذبح. ـ يجب ألا يكون قد مر على وصول شحنة اللحوم المبردة إلى لبنان أكثر من نصف مدة صلاحيتها المدونة على العبوات على ألا يتعدى تاريخ صدور الشهادة الصحية المرفقة للبضاعة مدة 60 يوما عند وصول هذه البضاعة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (ثامنا) الفقرة (4)) بموجب قرار رقم 233 تاريخ 28/08/2003, المادة 2, 02/10/2003
مادة 2: يلغى نص الفقرة (4) من البند (ثامنا) من المادة الثانية من القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 ويستعاض عنه بالنص التالي: تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار إلى لبنان بالإضافة إلى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:
عُدلت جزئياً (الفقرة "ج ـ 2" من البند "سابعا") بموجب قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2005, المادة 1, 24/03/2005
ـ يلغى القرار رقم 233/1 تاريخ 28/8/2003, المتعلق بمهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري.
ـ يلغى القرار رقم 105/1 تاريخ 1/4/2003,
ـ تعدل عبارة "تاريخ الذبح" الواردة في الفقرة "ج ـ 2" من البند "سابعا" من المادة الثانية من القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 بحيث تصبح "تاريخ لإنتاج Production date".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (4) من البند (ثامنا)) بموجب قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2005, المادة 3, 24/03/2005
يلغى نص الفقرة (4) من البند (ثامنا) من المادة الثانية من القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 ويستعاض عنه بالنص التالي:
تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار إلى لبنان بالإضافة إلى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي: