المادة 1
مادة 1: يحدد بثلاثين بالمئة (30 %) الحسم على اسعار السجاير الاجنبية التي تبيعها ادارة الاحتكار من مؤسستي الاقتصاد في الجيش والدرك.
قرار رقم 1265 تاريخ 09/06/1961 نافذ
مادة 1: يحدد بثلاثين بالمئة (30 %) الحسم على اسعار السجاير الاجنبية التي تبيعها ادارة الاحتكار من مؤسستي الاقتصاد في الجيش والدرك.
المادة 1 من قرار رقم 1265 تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178641/article/1/