جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 104 12/06/1959

رسوم العقارات وتحديدها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
104
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/1959, ص. 492-493
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المادة 43 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار 1926, واحكام المادتين 22 و24 من القرار رقم 2576 الصادر بتاريخ 24 ايار سنة 1929, واحكام القانون الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1959

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام المادة 44 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 44: يستوفى بدل المثل على عشرة اقساط سنوية متساوية, وتتمتع الدولة لسداد هذا الدين بحق ممتاز معفى من التسجيل

المادة 3

مادة 3: الغيت احكام المادة 23 من القرار رقم 2576 الصادر بتاريخ 24 سنة 1929 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 23: يدفع طالب التحديد الاختياري, لصندوق الخزينة, مبلغا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية وذلك لتأمين نفقات نقل وانتقال الموظفين المكلفين الاشراف على عملية التحرير والتحديد, وتكون نفقات المساح المحلف على عاتق طالب التحديد

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل