المادة 5
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 3168 تاريخ 08/06/2000 نافذ
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 5 من مرسوم رقم 3168 تاريخ 08/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178674/article/5/