المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تنظر الوزارة المختصة في طلبات المساعدات على ان يستطلع في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية رأي اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم".