المادة 1
حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /2500/ ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7674 تاريخ 20/12/1995, المادة 1, 28/12/1995
مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 3000 ليرة لبنانية .