المادة 4
حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي:
أ- اجرة نشر السطر 6 كلمات او جزءا منها.
ب - يعتبر السطر 6 كلمات او جزءا منها.
ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة أ) بموجب مرسوم رقم 7207 تاريخ 31/08/1995, المادة 1, 07/09/1995
مادة 1: الغي نص الفقرة أ من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: أ ـ اجرة نشر كل سطر /3750/ ل.ل.