المواد
تلغى التراخيص الصادرة عن وزارة العمل او عن وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة الشؤون الاجتماعية) سابقا والتي ادت الى انشاء مكاتب استخدام ويمنع على كافة المؤسسات الخاصة المرخصة وغير المرخصة, ان تمارس اي نشاط لصالح الغير يتعلق باستقدام الاجانب الى لبنان وبتشغيلهم, وذلك ايا كان عمل هذه المؤسسات الخاصة وطبيعتها القانونية وايا كان مصدر الترخيص بها اذا كان الاجنبي المعني من غير الخاضعين لترخيص المديرية العامة للامن العام.
تعطى مهلة خمسة عشر يوما لمكاتب الاستخدام الخاصة كي تصفي اعمالها بهدف الاقفال التام عند انقضاء المهلة. وتعطى المهلة ذاتها لكافة المؤسسات الخاصة الاخرى المرخصة من جهات اخرى غير وزارة العمل اذا كانت هذه المؤسسات تتعاطى اعمالا تتصل باستقدام الاجانب وتشغيلهم. على ان تتوقف نهائيا عند انقضاء المهلة عن القيام بهذه الاعمال. وفي الحالين يجري احتساب المهلة المذكورة ابتداء من اليوم الاول الذي يلي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية او في اية وسيلة من وسائل الاعلام المقرؤة او المسموعة او المرئية. اما المؤسسات الخاصة غير المرخصة التي تتعاطى الاعمال المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة, فعلى اصحابها, والعاملين فيها في حال غياب اصحابها ان يتوقفوا عن ممارسة هذه الاعمال مباشرة بعد نشر هذا القرار.
على جهاز تفتيش العمل ان يباشر فور صدور هذا القرار جولات تفتيش لمراقبة صحة تنفيذه وبدء اجراءات الملاحقة القانونية بحق المخالفين. وله عند اللزوم ان يستعين برجال الامن لضمان حسن التنفيذ.
على اصحاب مكاتب الاستخدام الخاصة المرخصة ان يراجعوا وزارة العمل بعد انقضاء مدة شهر على نشر هذا القرار لاعادة درس اوضاعهم. على ان يكونوا مصحوبين بالمستندات التالية:
أ- للمكاتب المنشأة بقرار من وزارة العمل صادر بعد 14/06/1971
- قرار الترخيص .
- تصريح على مسؤولية صاحب المكتب يبين فيه ما اذا كان قد تابع اعماله خلال السنوات الخمس الاخيرة في نطاق الترخيص المعطى له. وفي حال الايجاب يرفق هذا التصريح ببيان يضم اسماء العمال والمستخدمين الذين امن لهم فرص عمل مع عنوان مكان العمل لكان منهم.
ب - للمكاتب المنشأة قبل 14/06/1971:
- قرار الترخيص الصادر عن الوزارة المختصة قبل 14/06/1971
- تصريح على مسؤولية صاحب المكتب يبين فيه ما اذا كان قد تابع اعماله خلال السنوات الخمس الاخيرة في نطاق الترخيص المعطى له. وفي حال الايجاب يرفق هذا التصريح ببيان يضم اسماء العمال والمستخدمين الذين امن لهم فرص عمل مع عنوان مكان العمل لكل منهم.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 03/06/1992
وزير العمل
عبد الله الامين