النص الكامل

قانون تاريخ 18/06/1946 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية يعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الى عشرة الاف ليرة لبنانية. كل شخص وكل مدير مختبر علمي وكل صيدلي يستعمل لنفسه او يسلم الى غيره اي جزء من المخدرات المسلمة اليه بحكم مهنته او يسهل لغيره الحصول على احدى المواد المخدرة بواسطة وصفات طبية وهمية او باية وسيلة اخرى غير مشروعة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ولا يحول تطبيق هذه العقوبة دون الحكم بعقوبة المصادرة والاقفال وسحب الرخص من اصحابها لمدة لا تقل عن مدة السجن المحكوم بها وعقوبة العزل اذا كان الفاعل موظفا. ويجب في كل حال الحكم باتلاف المواد المخدرة المضبوطة الا ما كان منها صالحا للاستعمال الطبي فيحكم بتسليمه الى وزارة الصحة والاسعاف العام. ان مالك الارض المزروعة بالنبات المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون ومختار القرية وناطورها يعاقبون بالعقوبة نفسها اذا ثبت علمهم بالامر. للسلطة الادارية ان تامر باتلاف المزروعات دون انتظار صدور الحكم على المخالف . يستهدف للعقوبة نفسها من اقدم على منع رجال السلطة من اتمام وظيفتهم في اتلافها ومن اقدم على نقلها او تهريبها او ابدال اي قسم منها تجنبا من اتلافها,. ان الوسائل التي استعملت لنقل المخدرات او اخفائها تصادر وتباع لمصلحة الخزينة وفقا للاصول المعينة لتحصيل الاموال الاميرية. يعاقب المحاول والشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.

المادة 3 من قانون تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178722/article/3/