المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية يعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الى عشرة الاف ليرة لبنانية. كل شخص وكل مدير مختبر علمي وكل صيدلي يستعمل لنفسه او يسلم الى غيره اي جزء من المخدرات المسلمة اليه بحكم مهنته او يسهل لغيره الحصول على احدى المواد المخدرة بواسطة وصفات طبية وهمية او باية وسيلة اخرى غير مشروعة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ولا يحول تطبيق هذه العقوبة دون الحكم بعقوبة المصادرة والاقفال وسحب الرخص من اصحابها لمدة لا تقل عن مدة السجن المحكوم بها وعقوبة العزل اذا كان الفاعل موظفا. ويجب في كل حال الحكم باتلاف المواد المخدرة المضبوطة الا ما كان منها صالحا للاستعمال الطبي فيحكم بتسليمه الى وزارة الصحة والاسعاف العام. ان مالك الارض المزروعة بالنبات المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون ومختار القرية وناطورها يعاقبون بالعقوبة نفسها اذا ثبت علمهم بالامر. للسلطة الادارية ان تامر باتلاف المزروعات دون انتظار صدور الحكم على المخالف . يستهدف للعقوبة نفسها من اقدم على منع رجال السلطة من اتمام وظيفتهم في اتلافها ومن اقدم على نقلها او تهريبها او ابدال اي قسم منها تجنبا من اتلافها,. ان الوسائل التي استعملت لنقل المخدرات او اخفائها تصادر وتباع لمصلحة الخزينة وفقا للاصول المعينة لتحصيل الاموال الاميرية. يعاقب المحاول والشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 4030 تاريخ 04/05/1960, المادة 1, 05/05/1960
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 948 تاريخ 2 نيسان سنة 1959, المتعلق بتعديل بعض احكام قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 ونصه: "المادة الاولى: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون 18 حزيران سنة 1946 وتستبدل منها- بالاحكام التالية: "يعاقب على تعاطي واستعمال المخدرات ولو مرة واحدة بالحبس من سنة الى ثلاث - سنوات ولا يجوز منح المحكوم عليه الاسباب المخففة. وينفذ الحبس في مأوى- احترازي, وللمحكمة التي اصدرت الحكم, اذا ثبت لها طبيا ان المحكوم عليه قد شفي- من علة تعاطي المخدرات جاز لها بعد ستة اشهر على الاقل من دخول المحكوم عليه- المأوى الاحترازي ان تعفيه من العقوبة الباقية. يعاقب على صنع المخدرات واستخراجها وتحضيرها وحيازتها ونقلها والاتجار بها- واستيرادها وتصديرها والسمسرة بشأنها, وعلى زراعة القنب الهندي المعروف بحشيشة- الكيف وزراعة الخشخاش المعروف بابي النوم, وبصورة عامة, كل عمل يتعلق- بالمخدرات وبزراعة النباتات التي يمكن ان يستحصل من تحضيرها اي مخدر بالاشغال- الشاقة الموقتة". المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13676 تاريخ 23/08/1963, المادة 1, 29/08/1963
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12044 تاريخ 11 شباط سنة 1963 وهذا نصه: " مادة 1 اضيفت الى المادة الثالثة من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 والمعدل بقانون 4 ايار سنة 1960 الفقرة التالية: " ولا يجوز في جميع هذه الحالات منح المحكوم عليه الاسباب المخففة". مادة 2 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 666 تاريخ 29/12/1997, المادة 3, 30/12/1997
مادة 3: تتراوح عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران 1946 وتعديلاته بين سبع سنوات وخمسة عشر سنة