جميع التشريعات

مرسوم رقم 6247 18/06/1946

اعتبار اراضي قرية القرعون ملوثة بحشرة دودة الزرع

النوع
مرسوم
الرقم
6247
التاريخ
18/06/1946
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/1946, ص. 712-713
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6247 تاريخ 18/06/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اراضي قرية القرعون ملوثة بحشرة دودة الزرع وفقا للتحديد التالي: شمالا وشرقا - الجبل غربا - نهر الليطاني جنوبا - الطريق الممتدة من القرعون الى الجسر

المادة 2

مادة 2: ان اهالي قرية القرعون مجبرون على الامتناع عن زراعة الحبوب المصابة هذا العام بدودة الزرع سنتين متواليتين ويجوز لهم زرعها بالنباتات البقلية كالعدس والحمص والكرسنة وفقا لتعليمات مهندس زراعة البقاع.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بموجب المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المتقدم الذكر

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الزراعة وزير العدلية الامضاء: يوسف الهراوي الامضاء: احمد الحسيني