المادة 1
مادة 1: تعتبر اراضي قرية القرعون ملوثة بحشرة دودة الزرع وفقا للتحديد التالي: شمالا وشرقا - الجبل غربا - نهر الليطاني جنوبا - الطريق الممتدة من القرعون الى الجسر
مرسوم رقم 6247 18/06/1946
مادة 1: تعتبر اراضي قرية القرعون ملوثة بحشرة دودة الزرع وفقا للتحديد التالي: شمالا وشرقا - الجبل غربا - نهر الليطاني جنوبا - الطريق الممتدة من القرعون الى الجسر
مادة 2: ان اهالي قرية القرعون مجبرون على الامتناع عن زراعة الحبوب المصابة هذا العام بدودة الزرع سنتين متواليتين ويجوز لهم زرعها بالنباتات البقلية كالعدس والحمص والكرسنة وفقا لتعليمات مهندس زراعة البقاع.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بموجب المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المتقدم الذكر
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الزراعة وزير العدلية الامضاء: يوسف الهراوي الامضاء: احمد الحسيني