النص الكامل

قانون تاريخ 18/06/1946 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تشتري الحكومة الحبوب التي تفيض عن حاجات المنتج كما هي محددة في المادة السابقة وذلك بالاسعار التالية: الحنطة 340 ليرة لبنانية للطن الواحد باجرام لا تتجاوز نسبتها4 بالمئة 330 ليرة لبنانية للطن الواحد باجرام لا تتجاوز نسبتها7 بالمئة الشعير الابيض 205 ليرة لبنانية للطن الواحد باجرام لا تتجاوز نسبتها4 بالمئة 200 ليرة لبنانية للطن الواحد باجرام لا تتجاوز نسبتها7 بالمئة وهذه الاسعار هي تسليم مستودع الميرة في مركز الشراء المختص ان الحد الاقصى للكميات التي يمكن الحكومة ان تشتريها من موسم سنة 1946 وفقا لاحكام هذه المادة هو 10000 (عشرة آلاف ) طن بنسبة 75 بالمئة حنطة و25 بالمئة شعيرا وتوزع هذه الكمية بنسبة واحدة بين جميع المنتجين. ويجوز لمصلحة الميرة ان توزع الكميات المشتراة على المستهلكين رأسا في مناطق جمع الحبوب

المادة 5 من قانون تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178727/article/5/