النص الكامل

مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تقوم الدائرة المالية بمهمتها وفقا للقوانين والانظمة المالية المرعية الاجراء مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا المرسوم وعليها بصورة خاصة: - تهيئة مشروع موازنة المصلحة. ولا تعتبر الموازنة نافذة الا بعد تصديقها من وزيري الاقتصاد الوطني والمالية. - تنفيذ الموازنة - اعطاء اوامر القبض - تحضير المناقصات والالتزامات وانتداب من يمثلها فيها - التدقيق في جميع النفقات وتصفيتها وصرفها.

المادة 12 من مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178733/article/12/