النص الكامل

مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لا يجوز لرئيس دائرة المستودعات استلام الحبوب الا بعد فحصها والتثبت من نوعها ونسبة الاجرام فيها بموجب محاضر توقعها الجهة المسلمة والجهة المستلمة.

المادة 9 من مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178733/article/9/