المادة 9
مادة 9: لا يجوز لرئيس دائرة المستودعات استلام الحبوب الا بعد فحصها والتثبت من نوعها ونسبة الاجرام فيها بموجب محاضر توقعها الجهة المسلمة والجهة المستلمة.
مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 نافذ
مادة 9: لا يجوز لرئيس دائرة المستودعات استلام الحبوب الا بعد فحصها والتثبت من نوعها ونسبة الاجرام فيها بموجب محاضر توقعها الجهة المسلمة والجهة المستلمة.
المادة 9 من مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178733/article/9/