النص الكامل

مرسوم رقم 3119 تاريخ 14/06/1980 نافذ

المادة 3

المادة 3

مهام وحدات المديرية العامة للادارة:

1 - امانة السر: تتولى امانة السر بصورة خاصة:

- استلام المراسلات والمعاملات الواردة واعطاؤها المجرى الملائم وفقا لتوجيهات المدير العام.

- اعداد المراسلات وقرارات المدير العام.

- تحضير الاوامر المتعلقة باعداد وتنفيذ الصفقات وتتبع مراحلها.

- ادارة عديد المديرية العامة وتعهد تدريبهم وتأمين رواتبهم وتغذيتهم وتنظيم الخدمات والحراسات .

2 - مهام كل من المصالح باستثناء المصلحة المالية:

تهتم هذه المصالح بتحقيق الحاجات والخدمات اللازمة للمؤسسات الرئيسية وسائر مؤسسات وادارات وزارة الدفاع الوطني والدوائر الرسمية الاخرى وفقا لاحكام القوانين المرعية ولهذه الغاية بقوم بما يلي:

- الاستحصال على المعلومات والمعطيات اللازمة لتحضير الصفقات .

- تحضير مشاريع العقود ودفاتر الشروط للحاجات والخدمات .

اما الحاجات والخدمات الانية التي يمكن تحقيقها بموجب فاتورة استنادا الى قانون المحاسبة العمومية فانها تحقق من قبل المؤسسات مباشرة على ان تحدد هذه الحاجات بقرار من وزير الدفاع الوطني.

- اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتنظيمية والادارية لاجراء عمليات التلزيم بعد تصديق دفاتر الشروط العائدة لها من المراجع المختصة او تنفيذها مباشرة بطريقة الامانة.

- طلب تعيين لجان التلزيم ولجان الاستلام ووضع المستندات والوسائل اللازمة بتصرفها للقيام باعمالها. ' تسلم الحاجات على سبيل الامانة واعدادها لعمليات الاستلام من قبل اللجان المختصة واعداد المعاملات الجمركية اللازمة

- اعداد محاضر الاستلام وفقا لقرار لجان الاستلام وتبليغ الملتزمين.

- مسك محاسبة الحاجات المستلمة في المخازن المؤقتة بانتظار تسليمها الى المؤسسة المعنية.

- اعداد المعاملات المتعلقة ببيع اموال مؤسسات وادارات وزارة الدفاع الوطني وفقا للاحكام القانونية.

- مسك قيود المعدات والمواد العائدة للمديرية العامة للادارة.

- افادة المدير العام للادارة عن الصعوبات التي تعترض تنفيذ الصفقة او تنشأ عنها واقتراح الحلول القانونية لرفعها الى المرجع الصالح في وزارة الدفاع الوطني

- تقديم المقترحات المناسبة لتحسين انتاجية العمل الموكل اليها.

3- مهام المصلحة المالية:

تهتم هذه المصلحة بتحضير مشاريع موازنات وزارة الدفاع الوطني بناء على اقتراح المؤسسات والادارات المعنية وتأمين حجز الاعتمادات اللازمة وتصفية النفقات ولهذه الغاية تقوم بما يلي:

- اعداد مشروع الموازنة وفقا للقوانين وللاصول المحددة من قبل وزارة المالية وتقديمها الى المراجع المختصة ضمن المهل القانونية.

- تعميم الموازنات بعد تصديقها ونشرها.

- مسك محاسبة الاعتمادات واعداد طلب حجزها.

- اعداد مشاريع قرارات السلفات بناء لطلب المؤسسات والادارات المعنية.

- تصفية جميع النفقات وتسديد السلفات .

- مراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش وفقا لتوجيهات المدير العام للادارة.

المادة 3 من مرسوم رقم 3119 تاريخ 14/06/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178735/article/3/