النص الكامل

مرسوم رقم 3119 تاريخ 14/06/1980 نافذ

المادة 6

المادة 6

يفصل من الجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأى قائد الجيش العناصر اللازمة للمديرية العامة للادارة. وتوضع هذه العناصر بامرة المدير العام لتأمين الخدمات العسكرية والحراسات اللازمة.

تبدل هذه العناصر مرة كل شهرين حدا ادنى بقرار من قائد الجيش .

المادة 6 من مرسوم رقم 3119 تاريخ 14/06/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178735/article/6/