المادة 3
مادة 3: اعتبارا من 22 ايلول 1985 وحتى صدور هذا المرسوم, تبقى قائمة مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرالس وصيدا برؤسائها واعضائها وهيئاتها وتعتبر قانونية الاعمال التي قامت بها ضمن الصلاحيات المحددة لها في قانونها وانظمتها.
مرسوم رقم 3272 تاريخ 14/06/1986 نافذ
مادة 3: اعتبارا من 22 ايلول 1985 وحتى صدور هذا المرسوم, تبقى قائمة مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرالس وصيدا برؤسائها واعضائها وهيئاتها وتعتبر قانونية الاعمال التي قامت بها ضمن الصلاحيات المحددة لها في قانونها وانظمتها.
المادة 3 من مرسوم رقم 3272 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178750/article/3/