النص الكامل

قانون تاريخ 15/06/1956 نافذ

المادة 25

المادة 25

يحق لاي فرد من افرد الهيئة التعليمية ان يستحصل على اجازة مرضية ضمن الشروط التالية:

اذا تغيب لاسباب صحية عليه ان يعلم رئيس المعهد حالا وبالاسباب التي دعت الى التغيب . فيتثبت الرئيس اذا شاء من حقيقة الامر بواسطة طبيب يعطي تقريرا بالواقع.

فاذا تبين من التقرير ان مدة الغياب لا تتجاوز ثلاثين يوما اعطيت الاجازة الصحية براتب كامل.

واذا تبين انها تتجاوز المدة المذكورة مددت الاجازة بنصف راتب حتى شهرين آخرين على ان يعرض صاحب العلاقة بعد انقضاء شهرين على مرضه على اللجنة الطبية لموظفي الدولة في وزارة الصحة العامة.

ويحق لرئيس المعهد صرفه من الخدمة اذا رأت اللجنة الطبية ان رجوعه الى العمل غير ممكن بعد شهرين من معاينته.

المادة 25 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178763/article/25/