النص الكامل

قانون تاريخ 15/06/1956 نافذ

المادة 32

المادة 32

تشكل الحالات الآتية انقطاعا عن العمل:

1- الانقطاع عن التدريس مدة سنة على الاقل دون عذر شرعي.

2- ممارسة التدريس في معهد خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 32 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178763/article/32/