المادة 32
تشكل الحالات الآتية انقطاعا عن العمل:
1- الانقطاع عن التدريس مدة سنة على الاقل دون عذر شرعي.
2- ممارسة التدريس في معهد خارج الاراضي اللبنانية.
قانون تاريخ 15/06/1956 نافذ
تشكل الحالات الآتية انقطاعا عن العمل:
1- الانقطاع عن التدريس مدة سنة على الاقل دون عذر شرعي.
2- ممارسة التدريس في معهد خارج الاراضي اللبنانية.
المادة 32 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178763/article/32/