النص الكامل

قانون تاريخ 15/06/1956 نافذ

المادة 57

المادة 57

(عدلت بموجب قانون 44 / 1987 )

كل مخالفة لاحكام هذا القانون او لقوانين تصحيح الرواتب والاجور بعد تنبيه خطي سابق من وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يعاقب عيها بغرامة تتراوح بين /10000/ عشرة الآف و /50000/ خمسين الف ليرة لبنانية.

في حال التكرارتكون الغرامة من /50000/ خمسين الف ليرة الى /500000/ خمسماية الف ليرة لبنانية.

واذا تكررت المخالفة من جديد يحق لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تقفل المدرسة لمدة معينة او بصورة نهائية. وفي هذه الحالة تتحمل المدرسة كامل تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لافراد الهيئة التعليمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 57 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178763/article/57/