المادة 63
تعين بمرسوم لجنة مؤلفة من:
قاض من الفئتين الاول او الثانية ... رئيسا
ممثل عن وزارة التربية الوطنية ... عضوا
ممثل عن وزارة المالية ... عضوا
مهمتها فصل الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وادارة المعاهد الخاصة فيما يتعلق بحقها في الحصول على المساهمة المنصوص عليها في المادة السابقة.
تفصل اللجنة في الخلافات بناء لمراجعة احد الفريقين الخطية ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية.
ان قرارات اللجنة قابلة الطعن امام مجلس الشورى.
نص مرتبط:تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5110 تاريخ 25/07/1966, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14185 تاريخ 14/02/2005, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.