المادة 1
مادة 1: بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف تمدد ضمن شروط هذا القانون حتى 31 كانون الاول سنة 1958 عقود الايجار التي ينتهي اجلها قبل التاريخ المذكور والمتعلقة بالعقارات المعدة للسكن والتجارة والصناعة والمهن الحرة وسائر الاعمال في جميع الاراضي اللبنانية سواء اكانت مأجورة من الافراد والمؤسسات ام من الدوائر الحكومية والبلديات . لا يسري هذا التمديد على المستأجر الا سنة فسنة.