النص الكامل

قانون الايجارات نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تستفيد من التمديد المبين في المادة الاولى من هذا القانون وتخضع لبدل عادل تقدره المحاكم عقود الايجار المتعلقة بابنية منشأة قبل اول تموز سنة 1943 اذا كانت : 1- مؤمنا عليها قبل اول كانون الثاني سنة 1956 بموجب قيود رسمية اذا كانت فائدة الدين توازي او تفوق البدلات التي يستوفيها. 2- مؤجرة الى شخص يملك او منشيء بناء او عدة ابنية او حصة شائعة فيها تفوق بدلاتها عشرة اضعاف البدل الذي يدفعه.

المادة 18 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/178766/article/18/