المادة 8
مادة 8: على المالك الذي يريد الاستفادة من احكام المادة السادسة لاسترداد عقاره المأجور ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على الا يقل عن خمسة اضعاف الفرق بين البدل الذي يدفعه المستأجر بتاريخ طلب الاسترداد, والبدل الذي تعينه المحاكم للعقار بالتاريخ نفسه على قاعدة بدل المثل اذا كان الايجار معقودا قبل اول تموز سنة 1943 وعشرة اضعاف الفرق اذا كان الايجار معقودا بعد هذا التاريخ. وفي المحلات التجارية او الصناعية يحق للمستأجر, بالاضافة الى التعويض المبين اعلاه تعويض آخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي قد تتعرض لها المؤسسة التجارية او الصناعية من جراء الاخلاء (الخلو والموقع وما الى ذلك) على ان يؤخذ بعين الاعتبار التعويض المقرر بموجب الفقرة السابقة. وعند وجود الانشاءات الوارد ذكرها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة يتوجب على المالك ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا عن هذه الانشاءات . وفي كل الاحوال لا ينفذ الحكم بالاخلاء الا بعد دفع التعويض .