جميع التشريعات

قرار رقم 1217 16/06/1962

يتضمن التعديل رقم 59 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1217
التاريخ
16/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1962, ص. 959-962
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1217 تاريخ 16/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

5/14 عنبر اشهب , طيب القندس , (كاستريوم), زباد, مسك, ذراريح (ذباب هندي) وصفراء, وكذلك المجفف منها, مواد حيوانية طازجة, مبردة او مجمدة, او محفوظة مؤقتا بطريقة اخرى, مستعملة في اعداد محضرات الصيدلة القيمة معفاة 15/4 شحوم وزيوت اسماك وحيوانات ثديية بحرية وان كانت مكررة: آ - (بدون تعديل). ب - زيت كبد القد المعروف بالمورو (زيت السمك). القيمة معفى 15/13 مرغرين, تقليد شحم الخنزير وغيرها من الشحوم الغذائية المحضرة: آ - ذات خواص وقائية او علاجية (1). القيمة معفاة ب - (بدون تعديل). 19/6 خبز القربان, برشام للادوية, برشام للاختام, رقائق مجففة من دقيق او نشاء جذور ودرنات ومنتجات مماثلة: آ - برشام للادوية. القيمة معفى ب - (بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: احسان بيضون