النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 12/05/1991 نافذ

المادة 2

المادة 2

يمنع استيراد الحليب السائل, ويستثنى من هذا المنع ويخضع للاجازة المسبقة الحليب المركز والحليب السائل الطبيعي المعقم حسب الطرق الحديثة مثل (U.H.T) بحيث يمكن حفظه دون تبريد وفي عبوات لا يزيد حجمها عن ليتر واحد في كلا الحالتين.

المادة 2 من قرار رقم 58 تاريخ 12/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178777/article/2/