النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

يتولى الكونسرفتوار اجراء الامتحانات التي تؤدي الى منح الشهادات الموسيقية:

أ- في ما خص مرحلة التعليم الثانوي:

دبلوم بكالوريا في الموسيقى.

ب- في ما خص مرحلة التعليم العالي:

- دبلوم اجازة لبنانية في الموسيقى.

- دبلوم ماجستير لبنانية في الموسيقى.

- دبلوم دكتوراه لبنانية في الموسيقى.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178791/article/2/