النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 نافذ

المادة 4

المادة 4

يمنح الكونسرفتوار:

1- دبلوم اجازة لبنانية في الموسيقى وفقا لمناهج الدروس المقررة, وذلك لمدة اربع سنوات دراسية, بعد حيازة المرشح البكالوريا اللبنانية في الموسيقى او ما يعادلها.

2- دبلوم ماجستير لبنانية في الموسيقى, وفقا لمناهج الدروس المقررة, وذلك لمدة سنتين, بعد حيازة المرشح دبلوم الاجازة اللبنانية في الموسيقى او ما يعادلها.

3- دبلوم دكتوراه لبنانية في الموسيقى, وفقا لمناهج الدروس المقررة, وذلك لمدة ثلاث سنوات, بعد حيازة المرشح دبلوم الماجستير اللبنانية في الموسيقى, او ما يعادلها.

المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178791/article/4/