المادة 1
مادة 1: يرفع الى ستين عدد الموزعين الذين يستعملون الدراجات ويمكنهم الاستفادة من التعويض الشهري المحدد بسبع ليرات لبنانية ونصف الليرة لكل دراجة.
مرسوم رقم 2163 تاريخ 21/06/1950 نافذ
مادة 1: يرفع الى ستين عدد الموزعين الذين يستعملون الدراجات ويمكنهم الاستفادة من التعويض الشهري المحدد بسبع ليرات لبنانية ونصف الليرة لكل دراجة.
المادة 1 من مرسوم رقم 2163 تاريخ 21/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178810/article/1/