المادة 4
مادة 4: لدى تسليف النفقات يعين رئيس المحكمة موعدا لاجراء الكشف خلال شهر على الاكثر بموجب قرار يبلغ الى المتقاضين ويلصق على باب البلدية ودار المختار.
قانون تاريخ 21/06/1950 نافذ
مادة 4: لدى تسليف النفقات يعين رئيس المحكمة موعدا لاجراء الكشف خلال شهر على الاكثر بموجب قرار يبلغ الى المتقاضين ويلصق على باب البلدية ودار المختار.
المادة 4 من قانون تاريخ 21/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178815/article/4/