المادة 6
يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المشار اليها في المادة الثانية او بيعها او شراؤها او حيازتها.
وتعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق احكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع او المقايضة.
قانون تاريخ 23/06/1955 نافذ
يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المشار اليها في المادة الثانية او بيعها او شراؤها او حيازتها.
وتعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق احكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع او المقايضة.
المادة 6 من قانون تاريخ 23/06/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178846/article/6/