النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 10/01/1978 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب رئيس البلدية السيد شفيق الحويك القيام بالاعمال المدرجة ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 1- القيام بعقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة المنصوص عليها في هذا القانون وبالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها. 2- هدم المباني المتداعية او اصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لاحكام قانون البناء 3- اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول وبالمجانين الذين يهددون الاداب او سلامة الاشخاص والاموال. 4- القيام بكل ما يتعلق بتأمين السير وبالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار. 5- نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم المدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرقها. 6- المراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين وعلى الاشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات . 7- اتخاذ كل ما يلزم لمنع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة والاداب والحشمة العمومية.

المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 10/01/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178858/article/1/