النص الكامل

مرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15

يتولى مجلس الادارة السهر على تنفيذ مهام المؤسسة وتوجيه نشاطها. وهو يتخذ في نطاق القوانين والانظمة ولا سيما احكام هذا المرسوم والمادة 22 من قانون التنظيم المدني, القرارات اللازمة لتحقيق اهداف المؤسسة وتأمين حسن سير العمل فيها. ويقر مجلس الادارة بصورة خاصة, دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر:

- انظمة المؤسسة وملاكاتها وسلسلة رتب ورواتب العاملين فيها وتعويضاتهم.

- النظام المالي, تصميم الحسابات, نظام الاستثمار, على ان يتضمن قواعد الاستثمار وكيفية ضبط المخالفات وفرض الغرامات والعقوبات.

- برامج الاعمال وبرامج التجهيزات العامة وبرامج البناء.

- التملك المؤقت بواسطة الاستملاك وضم وفرز العقارات الواقعة ضمن نطاق عمل المؤسسة.

- الموازنةالسنوية وقطع حساباتها, الميزانية العامة السنوية, حساب الارباح والخسائر, ميزان الحسابات العام, الجردة الاجمالية السنوية للمواد.

- استعمال الاحتياطي العام, تحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

- طلبات سلفات الخزينة والاقراض والاستقراض عند الاقتضاء وفاقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء.

- اسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

- دفاتر الشروط العامة والخاصة.

- المصالحات والتحكيم.

- قبول التبرعات والهبات.

يمكن لمجلس الادارة تفويض بعض صلاحياته الى رئيسه.

المادة 15 من مرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178865/article/15/