المادة 19
(عدلت بموجب مرسوم 6766 / 2001 )
يعين رئيس مجلس الوزراء مفوضا للحكومة لدى المؤسسة.
في حال تعيين مفوض الحكومة من بين موظفي الادارت العامة فيجب ان يكون من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل.
يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة دون ان يكون له فيها حق التصويت, وله ان يدون رأيه في محضر الجلسة.
تبلغ قرارات مجلس الادارة الى مفوض الحكومة خلال خمسة ايام من تاريخ قرارها.
وعلى مفوض الحكومة ان يرفعها الى رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة ايام مقرونة برأيه.
يتقاضى مفوض الحكومة التعويضات المقررة لعضو مجلس الادارة غير المتفرغ, من موازنة رئاسة مجلس الادارة غير المتفرغ, من موازنة مجلس الوزراء ولا يتقاضى باستثناء ذلك اي تعويض او مكافأة مهما كان نوعه او طبيعته بما في ذلك تعويض النقل والانتقال ونهاية الخدمة.
-"يمكن تعيين مفوض حكومة متفرغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, على ان تتوافر فيه الشروط المفروضة للتعيين في مجلس الادارة, وعلى أن يحدد في مرسوم التعيين راتبه وتعويضاته".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (آخر المادة) بموجب مرسوم رقم 6766 تاريخ 21/11/2001, المادة 1, 29/11/2001
مادة 1: يضاف الى آخر المادة /19/ من المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/6/1995 الفقرة التالية: -"يمكن تعيين مفوض حكومة متفرغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, على ان تتوافر فيه الشروط المفروضة للتعيين في مجلس الادارة, وعلى أن يحدد في مرسوم التعيين راتبه وتعويضاته".