المادة 4
مادة 4:
يسمح صيد الطيور والحيوانات المرباة اصطناعيا في اماكن الصيد المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وزارات الداخلية والبيئة والزراعة.
قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 نافذ
مادة 4:
يسمح صيد الطيور والحيوانات المرباة اصطناعيا في اماكن الصيد المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وزارات الداخلية والبيئة والزراعة.
المادة 4 من قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178867/article/4/