المادة 8
مادة 8:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى احكام القرارات السابقة التي لا تأتلف من مضمونه.
قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 نافذ
مادة 8:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى احكام القرارات السابقة التي لا تأتلف من مضمونه.
المادة 8 من قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178867/article/8/