جميع التشريعات

قرار رقم 300 17/03/1964

تعديل النظام الداخلي لمجلس ادارة مكتب الحرير

النوع
قرار
الرقم
300
التاريخ
17/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1964, ص. 1055-1056
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 300 تاريخ 17/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 9 من النظام الداخلي لمجلس ادارة مكتب الحرير وتصبح كما يلي: المادةالثانية: يعقد المجلس جلسات عادية واستثنائية وتكون الجلسات العادية مرتين في الشهر يومي الاربعاء الاول والثالث منه. اما الجلسات الاستثنائية فتكون في المواعيد التي يحددها لها الرئيس كلما دعت الحاجة او بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة من الاعضاء على الاقل, ويدعو الرئيس في مثل هذه الحال لاجتماع يعقد خلال ستة ايام من تاريخ تقديم الطلب الى ادارة المكتب . المادة الثالثة: يوجه الرئيس الدعوة للجلسة الاستثنائية مع نسخة جدول الاعمال قبل يومين على الاقل من موعد الجلسة. اما الجلسات الاستثنائية التي يطلبها الاعضاء خلال انعقاد جلسة قانونية فيحدد موعدها وجدول اعمالها فورا. واذا تمنع الرئيس عن دعوة الاعضاء لعقد جلسة استثنائية وفقا للمادة الثامنة والفقرتين السابقتين من هذه المادة يحق للاعضاء الطالبين تعيين الموعد بكتاب خطي اخر يبلغ الى الرئيس بواسطة المكتب والى كل من الاعضاء ومفوض الحكومة. المادة الخامسة: لا تعتبر جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها اربعة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او من ينوب عنه بموجب المادة الاولى من هذا النظام وعند عدم اكتمال النصاب القانوني ينظم محضر بذلك وتؤجل الجلسة الى موعد يحدد ضمن الشروط المعينة في هذا النظام وخلال مهلة لا تتعدى الستة ايام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس مجلس الادارة اسكندر نقاش