جميع التشريعات

مرسوم رقم 5308 17/06/1954

يتعلق بصنع واستعمال الصناديق الخشبية وعلب الكرتون المعدة لتعبئة الفاكهة المصدرة وتعديل قياساتها

النوع
مرسوم
الرقم
5308
التاريخ
17/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1954, ص. 360-361
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 16597 تاريخ 17/07/1957
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5308 تاريخ 17/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 27 تشرين الاول سنة

1932 برقم 48 القاضي بتنظيم مراقبة تصدير الفاكهة

بناء على المرسوم المؤرخ في 29 اب سنة 1934 برقم 798 القاضي

بانشاء نماذج لبنانية رسمية لانواع الليمون

بناء على المرسوم المؤرخ في 12 ايلول سنة 1945 برقم 3874

وخاصة الفقرة (ب ) من المادة 7 منه

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952

برقم 189 القاضي باحداث نماذج لصناديق الفاكهة وتحديد

قياساتها

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استعمال خشب الصنوبر المحلي والمتسورد من الخارج في صنع صناديق الفاكهة والخضار المصدرة الى البلدان الاجنبية او البلدان العربية التي استثناها نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الصادر في 30 تشرين الاول سنة 1952 برقم 189

المادة 2

مادة 2: تصنع الصناديق المنصوص عليها في المادة الاولى من خشب الشوح الابيض والحور والصفصاف الناشف .

المادة 3

مادة 3: تعدل قياسات صناديق الموز المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 189 الانف الذكر على الوجه التالي: الطول العرض العمق الحد الادنى للوزن ووزن الصندوق الصافي كيلو غرام الفارغ كيلو غرام

65 س م 55 س م 10-35 س م من 33 الى 35 من 5،700 الى كيلوغراما 6،200

المادة 4

مادة 4: تعدل ثخانة الالواح التي تصنع منها صناديق الفاكهة والوارد ذكرها في المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952 برقم 189 على الوجه الاتي: بدلا من 7 ملم تكون ثخانة الالواح من 7 الى 8 ملم

المادة 5

مادة 5: يجب ان يكون الورق الناعم الذي يستعمل للف الثمار والمنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952 برقم 189 ممهورا بخاتم او بطباعة يظهر منها منشأ المنتوجات اللبناني وماركة المصدر باللغة العربية اذا كانت مصدرة الى البلدان العربية او باللغة الاجنبية اذا كانت مصدرة الى البلدان الاجنبية.

المادة 6

مادة 6: يسمح باستعمال علب من الكرتون القوي بدون تحديد القياسات لتصدير الثمار والخضار وخلافها من المواد الزراعية بواسطة وسائل النقل الجوية سواء أكانت مثقوبة على جوانبها ام لا شرط ان تؤمن التهوية اللازمة. يمكن استعمال صناديق الكرتون القوي, دون تحديد القياسات , لتصدير الثمار والخضار وخلافها من المنتوجات الزراعية بواسطة وسائل النقل البرية والبحرية شرط ان يجري هذا التصدير على مسؤولية المصدر اليه.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل