النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن نص المادة الخامسة بالنص التالي: "يعين رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين رؤساء الغرف في المجلس الذين هم في احدى الدرجات الاربع العليا وما فوق, ام من بين المستشارين الذين هم في الدرجة الاولى وما فوق. ويمكن تعيينهما من بين القضاة العدليين وقضاة ديون المحاسبة الحائزين على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام والذين هم في الدرجة السادسة وما فوق او ما يوازيها في ملاك ديوان المحاسبة. =المحاسبة. يجري التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص ".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178914/article/2/