المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية وتستبدل بما يأتي / المادة الثانية الجديدة يغذى الصندوق: 1- برسم طابع أجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق على الوصفات والتقارير الطبية والملفات الطبية. 2- بما يستوفي من الاطباء في بعض الظروف المبينة فيما بعد. 3- بما تقرر الجمعية العمومية اخذه من اموال الصندوق العام في نهاية كل سنة. 4- بما يزيد عن وفر مطبوعات النقابة. 5- بالهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق. 6- برسم سنوي تقاعدي يحدد في الجمعية العمومية. 7- برسم 0،25 بالماية على سعر (فوب ) لجميع الادوية والمستحضرات الطبية الجاهزة المستوردة, يلصق ما يعادل هذا الرسم مستوردو هذه الادوية طوابع, أجيز لمجلس النقابة اصدارها على الفاتورة. ويحدد تنفيذ هذه الفقرة بقرار مشترك من وزيري المالية والصحة والشؤون الاجتماعية.