المادة 11
مادة 11: 1- يحظر على المصارف المصدرة, بشكل مطلق, ان تحسم او تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي تصدرها 2- ان شهادات الايداع كافة غير قابلة للحسم او الشراء لدى مصرف لبنان لصالح المصرف المصدر نفسه
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 5801 تاريخ 16/02/1995, المادة 1, 23/02/1995
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار رقم 5527 تاريخ 8/6/1994 بحيث تصبح: يحظر على المصارف المصدرة بشكل مطلق ان تحسم او تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي تصدرها ان كل عملية او مؤسسة مالية تشترك مع المصرف المصدر في تاليف مجموعة اقتصادية واحدة او ترتبط به بعلاقة تبعية او شقيقة تعتبر من عمليات الشراء او الحسم غير المباشر
أُضيفت إلى (الفقرة الثالثة) بموجب قرار رقم 6730 تاريخ 18/09/1997, المادة 1, 30/10/1997
مادة 1: تضاف الى المادة 11 من القرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 الفقرة الثالثة الاتي نصها: "يجب, في مطلق الاحوال, ان لا تزيد توظيفات اي مصرف او مؤسسة مالية في شهادات الايداع المصدرة من مصرف اخر عن نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية للمصرف المصدر"