النص الكامل

قرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: 1- يحصر اصدار شهادات الايداع في المركز الرئيسي للمصرف اللبناني المصدر او في الفرع الرئيسي في لبنان للمصرف الاجنبي المصدر 2- يحظر على فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان اصدار شهادات الايداع الا بعد الموافقة المسبقة لادارته العامة 3- على المصرف المصدر ان يمسك سجلا خاصا مستقلا لكل عملة موضوع اصدار شهادات ايداع تدرج فيه المعلومات الاساسية المتعلقة بكل اصدار اجمالي وبكل شهادة مصدرة

المادة 9 من قرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178934/article/9/