ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة شباب المصيطبة" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2697/2 تاريخ 28/02/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة شباب المصيطبة" مركزها: بيروت شارع ابو بكر الصديق ملك عيتاني الطابق الثالث غايتها: 1 ثقافية: العمل على رفع مستوى ابناء منطقة المصيطبة من جميع النواحي الثقافية والتربوية 2 اجتماعية: مساعدة المحتاجين وتقديم المساعدة والدعم لابناء المنطقة المؤسسون السادة: عبد الغني خالد عيتاني عبد الحفيظ علي جمعه الداعوق جمال محمد عيتاني زهير محمد العيتاني سليم سعيد عيتور قاسم كامل بدران وليد محمد ديب عيتاني محمد مصطفى العبد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير محمد العيتاني
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر