المادة 1
مادة 1: اجيز لدار الفتوى في البقاع فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, داخلية مختلطة لتعليم اللغات للتقوية في بعض المواد, للتعليم الديني على العقارين رقم 409 و 414 من منطقة مجدل عنجر العقارية باسم ازهر لبنان البقاع في مجدل عنجر قضاء زحلة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (اسم المدرسة) بموجب مرسوم رقم 5903 تاريخ 17/07/2001, المادة 1, 26/07/2001
مادة 1: صحح اسم المدرسة الوارد في الحيثية الثالثة والمادة الاولى من المرسوم رقم 5546 تاريخ 23/05/2001 (الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مجدل عنجر - قضاء زحلة) بحيث يصبح على الشكل التالي: "مدرسة ازهر البقاع" "مدرسة ازهر لبنان" والباقي دون تعديل