النص الكامل

قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 نافذ

المادة 12

المادة 12

يحدد سعر البطاقة الواحدة بالفي ليرة لبنانية. ويمكن تعديل هذا السعر في كل حين, على ان يطبق على الاصدار بكامله بقرار من وزير المالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني وطلب مبرر من الملتزم ورأي لجنة الرقابة.

المادة 12 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178968/article/12/