النص الكامل

قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 نافذ

المادة 15

المادة 15

يحتفظ بالبطاقات الملغاة والرابحة مدة ستة اشهر بعد انتهاء الاصدار او الغائه ويجري التلف بعد هذه المدة بواسطة الحرق او الهرم تحت اشراف لجنة المراقبة.

وتضع هذه اللجنة محضرا مفصلا بذلك موقعا منها ومن الملتزم.

يحدد مدير اليانصيب الوطني تاريخ ومكان التلف بقرار منه بناء على اقتراح لجنة المراقبة.

المادة 15 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178968/article/15/