المادة 15
يحتفظ بالبطاقات الملغاة والرابحة مدة ستة اشهر بعد انتهاء الاصدار او الغائه ويجري التلف بعد هذه المدة بواسطة الحرق او الهرم تحت اشراف لجنة المراقبة.
وتضع هذه اللجنة محضرا مفصلا بذلك موقعا منها ومن الملتزم.
يحدد مدير اليانصيب الوطني تاريخ ومكان التلف بقرار منه بناء على اقتراح لجنة المراقبة.