النص الكامل

قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 نافذ

المادة 20

المادة 20

يحسم مبلغ مقداره 10% (عشرة بالمئة) كضريبة دخل من قيمة الجائزة او الجوائز العائدة للبطاقة الواحدة الرابحة عندما تتعدى قيمة الجائزة خمسة اضعاف ثمن البطاقة. تقيد المبالغ المقتطعة كضريبة دخل في حساب خاص , وتؤدى هذه الضريبة الى الخزينة شهريا.

المادة 20 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178968/article/20/